ابن عربي

465

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ( 658 ) فمن قائل : لا يتنفل قبلها ولا بعدها . - ومن قائل بالعكس : لا يتنفل قبلها ، ويتنفل بعدها - والذي أقول به : إن الموضع الذي يخرج إليه لصلاة العيد ، لا يخلو إما أن يكون مسجدا في الحكم كسائر المساجد ، فيكون حكم الآتي إليه حكم من جاء إلى المسجد . فمن يرى تحية المسجد ، فليتنفل ، كما أمر ، في ركعتي دخول المسجد . وإن كان فضاء غير مسجد موضوع ، فهو مخير : إن شاء تنفل ، وإن شاء لم يتنفل . ( فعل المباح ، في العيد ، يعود كالفرض والندب ثوابا ) ( 659 ) وصل : الاعتبار في هذا الفصل . - المقصود في هذا اليوم